• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تضمن حكم تصحيح نسبة شخص وتصحيح جنسيته من سوري إلى فلسطيني دون أن تُقام الدعوى بحقه أو يجري تبليغه . هل يصح ذلك قانوناً ؟ تصحيح-نسبة-شخص

إن الطلب الذي تتقدم به النيابة العامة ضد أمانة السجل المدني لا يجعل الخصومة تامة إلا بمواجهة من يُطلب تصحيح قيده وكان على قاضي الموضوع إما أن يستدعي الطاعن لإتمام الخصومة ، أو أن يكلف النيابة لتقديم الادعاء بحقه نقض غرفة مدنية رابعة أساس 871 قرار 857 تاريخ 26 / 5 / 1973

التعريف

السؤال: س 229 – تضمن حكم تصحيح نسبة شخص وتصحيح جنسيته من سوري إلى فلسطيني دون أن تُقام الدعوى بحقه أو يجري تبليغه . هل يصح ذلك قانوناً ؟ تصحيح-نسبة-شخص ج 229 – إن الطلب الذي تتقدم به النيابة العامة ضد أمانة السجل المدني لا يجعل الخصومة تامة إلا بمواجهة من يُطلب تصحيح قيده وكان على قاضي الموضوع إما أن يستدعي الطاعن لإتمام الخصومة ، أو أن يكلف النيابة لتقديم الادعاء بحقه ( نقض غرفة مدنية رابعة أساس 871 قرار 857 تاريخ 26 / 5 / 1973 ) (المحامون العددان 5 و 6 ،السنة 38،1973 ، ص 129 )

الإجراء

ج 229 – إن الطلب الذي تتقدم به النيابة العامة ضد أمانة السجل المدني لا يجعل الخصومة تامة إلا بمواجهة من يُطلب تصحيح قيده وكان على قاضي الموضوع إما أن يستدعي الطاعن لإتمام الخصومة ، أو أن يكلف النيابة لتقديم الادعاء بحقه