كلا ،وإنما تعين له المحكمة قيم مؤقت من أجل ممارسة هذا الادعاء نقض غرفة شرعية أساس 720 قرار 582 تاريخ 5 / 11 / 1975
السؤال: س 228 – طلب محجور عليه رفع الحجر عنه . هل يجوز له ذلك ؟ طلب-محجور-عليه-رفع-الحجر-عنه-.-هل-يجوز-له-ذلك-؟ ج 228 – كلا ،وإنما تعين له المحكمة قيم مؤقت من أجل ممارسة هذا الادعاء (نقض غرفة شرعية أساس 720 قرار 582 تاريخ 5 / 11 / 1975 (المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 141 )