كلا، ولا بد من حل هذا التضارب وفق القواعد العامة بتكليف كل من الإدارتين بانتداب من يمثلها ويدافع عنها نقض أساس 60 عقاري قرار 2 تاريخ 11 / 1 / 1968
السؤال: س 227 – إذا كان في الدعوى إدارتان مدعى عليهما وكل منهما تدفع المسؤولية عنها وتلقيها على الأخرى ، هل يصح تمثيلهما من إدارة قضايا الدولة مع وجود هذا التضارب ؟ ادارتان-مدعى-عليهما-قضايا-الدولة ج 227 – كلا، ولا بد من حل هذا التضارب وفق القواعد العامة بتكليف كل من الإدارتين بانتداب من يمثلها ويدافع عنها ( نقض أساس 60 عقاري قرار 2 تاريخ 11 / 1 / 1968) (المحامون العدد 1 و 2 السنة 33 لعام 1968 ص 27 )
ج 227 – كلا، ولا بد من حل هذا التضارب وفق القواعد العامة بتكليف كل من الإدارتين بانتداب من يمثلها ويدافع عنها