إن قُدمت الهدايا بصفة مهر فتكون الدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية ، وإن قُدمت بصفة هدايا ونقوط فيكون لها حكم الهبة وتكون من اختصاص القضاء المدني. نقض الغرفة الشرعية أساس 136 قرار 134 تاريخ 30 / 4 / 1962
تحديد اختصاص المحاكم الشرعية بناءً على تقديم الهدايا كمهر أو كهدايا ونقوط.
إذا قُدمت الهدايا بصفة مهر، تكون الدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية. إذا قُدمت بصفة هدايا ونقوط، يكون لها حكم الهبة وتكون من اختصاص القضاء المدني.
تحديد الاختصاص القضائي بناءً على طبيعة تقديم الهدايا.
( نقض الغرفة الشرعية أساس 136 قرار 134 تاريخ 30 / 4 / 1962 ) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 179)