كلا ويعد تمثيله في الدعوى تمثيلاً صحيحاً نقض أساس 243 ديون قرار 190 تاريخ 6 / 4 / 1967
س 224 – وكل المدعي محامياً عنه قبل إقامة الدعوى وسها المحامي عن إبراز الوكالة إلى محكمة الموضوع . فهل يؤثر ذلك على صحة التمثيل والخصومة ؟ وكل المدعي محامياً عنه قبل إقامة الدعوى وسها المحامي عن إبراز الوكالة إلى محكمة الموضوع . فهل يؤثر ذلك على صحة التمثيل والخصومة ؟ ج 224 – كلا ويعد تمثيله في الدعوى تمثيلاً صحيحاً ( نقض أساس 243 ديون قرار 190 تاريخ 6 / 4 / 1967) ( المحامون العدد 6 السنة 32 لعام 1967 ص 286 )