يُرفض طعنه شكلاً، لأن إدارة قضايا الدولة هي التي تقوم بتمثيل الدوائر الرسمية وتقوم بتقديم الطعون عنها نقض أجور رقم 717 قرار 15 تاريخ 19 / 2 / 1975
س 223 – قدم أمين السجل المدني إضافة لوظيفته طعناً بالنقض بحكم محكمة الأحوال المدنية ؟ فهل له ذلك قانوناً ؟ قدم أمين السجل المدني إضافة لوظيفته طعناً بالنقض بحكم محكمة الأحوال المدنية ؟ فهل له ذلك قانوناً ؟ ج 223 – يُرفض طعنه شكلاً، لأن إدارة قضايا الدولة هي التي تقوم بتمثيل الدوائر الرسمية وتقوم بتقديم الطعون عنها ( نقض أجور رقم 717 قرار 15 تاريخ 19 / 2 / 1975 ) (مجلة القانون ، السنة 26 من الأعداد 5 7 ، 1975 ، ص 345)