• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعى شخص على محجور عليه فردت المحكمة الدعوى لعدم صحة الخصومة. بين رأيك في هذا الحكم ؟

كان على المحكمة أن تستدعي القيم عليه كممثل له في الدعوى لا أن ترد الدعوى لعدم صحة الخصومة نقض سوري ، غ إيجاريه ،أ 671 ،ق 561 ،تا 18 / 3 / 2003

التعريف

س 211- ادعى شخص على محجور عليه فردت المحكمة الدعوى لعدم صحة الخصومة. بين رأيك في هذا الحكم ؟ ادعى-شخص-على-محجور-عليه-فردت-المحكمة-الدعوى-لعدم-صحة-الخصومة. ج 211 – كان على المحكمة أن تستدعي القيم عليه كممثل له في الدعوى لا أن ترد الدعوى لعدم صحة الخصومة ( نقض سوري ، غ إيجاريه ،أ 671 ،ق 561 ،تا 18 / 3 / 2003 ) (المحامون العددان 9 و 10 السنة 69 لعام 2004 ص 892 )