يجب أن تُوجه دعوى التملك بالالتصاق ضد جميع المالكين أصحاب القيد ، وإلا تكون الخصومة غير مكتملة ولا يمكن إدخال بقية المالكين لأول مرة أمام محكمة الاستئناف نقض غرفة مدنية أولى أساس 806 قرار 786 تاريخ 1 / 6 / 1977
س 212 – خاصم المدعي بعض مالكي عقار في دعوى تملك بالالتصاق . هل الخصومة مكتملة أم لا؟ خاصم-المدعي-بعض-مالكي-عقار-في-دعوى-تملك-بالالتصاق- ج 212 – يجب أن تُوجه دعوى التملك بالالتصاق ضد جميع المالكين أصحاب القيد ، وإلا تكون الخصومة غير مكتملة ولا يمكن إدخال بقية المالكين لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ( نقض غرفة مدنية أولى أساس 806 قرار 786 تاريخ 1 / 6 / 1977 ) (مجلة القانون لعام 1977 ص 583 )