من المتوجب في دعوى إزالة الشيوع في العقار دعوة جميع الشركاء فيه، ولا يكفي دعوة أحد الورثة بالإضافة إلى تركة الشريك المتوفى بل لا بد من دعوتهم جميعاً نقض قرار رقم 92 تاريخ 13 / 4 / 1955
السؤال: س 214 – من يجب اختصامه في دعوى إزالة الشيوع في عقار ؟ وهل يكفي دعوة أحد الورثة بالإضافة لتركة الشريك المتوفى ؟ من يجب اختصامه في دعوى إزالة الشيوع في عقار ؟ وهل يكفي دعوة أحد الورثة بالإضافة لتركة الشريك المتوفى ؟ ج 214 -من المتوجب في دعوى إزالة الشيوع في العقار دعوة جميع الشركاء فيه، ولا يكفي دعوة أحد الورثة بالإضافة إلى تركة الشريك المتوفى بل لا بد من دعوتهم جميعاً ( نقض قرار رقم 92 تاريخ 13 / 4 / 1955 ) (المحامون لعام 1955 ص 168 )