الاستدراك أمام محكمة النقض لا يصحح الخصومة المعتلة أمام محكمة الموضوع نقض سوري ، غ إيجارية ،أ 419 ،ق 459 ،تا 27 / 3 / 2006
السؤال: س 215 – هل يفيد الاستدراك أمام محكمة النقض تصحيح الخصومة المعتلة أمام محكمة الموضوع ؟ هل يفيد الاستدراك أمام محكمة النقض تصحيح الخصومة المعتلة أمام محكمة الموضوع ؟ ج 215 – الاستدراك أمام محكمة النقض لا يصحح الخصومة المعتلة أمام محكمة الموضوع ( نقض سوري ، غ إيجارية ،أ 419 ،ق 459 ،تا 27 / 3 / 2006 ) (محامون عددان 3 و 4 السنة 73 لعام 2008 ص 504 )