• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ُجلت ابنة بالتبني في تركيا 1939 ( وكانت تركيا بتاريخ تسجيل الابنة تطبق قانونها المدني في قضايا الأحوال الشخصية) فنقل قيد الابنة إلى سجل النفوس السوري بناء على الجنسية السورية ، وعند عرض الموضوع على…

أخطأ القاضي لأن البحث في التبني المستند إلى قانون مدني غير سوري خارج عن اختصاص القاضي الشرعي. نقض غرفة شرعية أساس 393 قرار 381 تاريخ 29 / 10 / 1963

التعريف

السؤال حول صحة قرار القاضي الشرعي السوري بإبطال التبني المستند إلى قانون مدني غير سوري.

الأساس القانوني

أساس 393 قرار 381 تاريخ 29 / 10 / 1963

الشروط

التبني المستند إلى قانون مدني غير سوري.

الأثر القانوني

إبطال التبني.

الملاحظات

أخطأ القاضي لأن البحث في التبني المستند إلى قانون مدني غير سوري خارج عن اختصاص القاضي الشرعي.