أخطأ القاضي لأن البحث في التبني المستند إلى قانون مدني غير سوري خارج عن اختصاص القاضي الشرعي. نقض غرفة شرعية أساس 393 قرار 381 تاريخ 29 / 10 / 1963
السؤال حول صحة قرار القاضي الشرعي السوري بإبطال التبني المستند إلى قانون مدني غير سوري.
أساس 393 قرار 381 تاريخ 29 / 10 / 1963
التبني المستند إلى قانون مدني غير سوري.
إبطال التبني.
أخطأ القاضي لأن البحث في التبني المستند إلى قانون مدني غير سوري خارج عن اختصاص القاضي الشرعي.