إثبات الصفة من الشروط الشكلية لقبول الدعوى وهو من متعلقات النظام العام وتخلفها يستتبع رد الدعوى شكلاً نقض سوري ، غ إيجاريه ،أ 1371 ،ق 1845 ،تا 20 / 11 / 2006
السؤال: س 216 – هل يعد إثبات الصفة من الشروط الشكلية أم الموضوعية لقبول الدعوى ، وما هو أثر تخلفها ؟ هل يعد إثبات الصفة من الشروط الشكلية أم الموضوعية لقبول الدعوى ، وما هو أثر تخلفها ؟ ج 216 إثبات الصفة من الشروط الشكلية لقبول الدعوى وهو من متعلقات النظام العام وتخلفها يستتبع رد الدعوى شكلاً ( نقض سوري ، غ إيجاريه ،أ 1371 ،ق 1845 ،تا 20 / 11 / 2006 ) (محامون عددان 11 و 12 السنة 73 لعام 2008 ص 1652 )