• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يمنع رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة من إقامة دعوى جديدة ؟

كلا نقض غرفة مدنية 2 أسا س 520 قرار 892 تاريخ 18 / 6 / 2000

التعريف

السؤال: س 218 – هل يمنع رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة من إقامة دعوى جديدة ؟ هل يمنع رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة من إقامة دعوى جديدة ؟ ج 218 – كلا ( نقض غرفة مدنية 2 أسا س 520 قرار 892 تاريخ 18 / 6 / 2000 ) ( المحامون العددان 11 و 12 السنة 67 لعام 2002 ص 1054 )