• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قدم الطعن بالنقض من محام مثل موكله أمام محكمة الاستئناف دون أن تكون له وكالة تبيح له ذلك. ما أثر ذلك على الطعن بالنقض ؟

يُقبل الطعن شكلاً ويُنقض موضوعاً لعدم صحة التمثيل وهذا الأمر متصل بالنظام العام. نقض غرفة مدنية أولى أساس 1847 قرار 1978 تاريخ 13 / 1 0 / 1983

التعريف

السؤال: س 220 – قدم الطعن بالنقض من محام مثل موكله أمام محكمة الاستئناف دون أن تكون له وكالة تبيح له ذلك. ما أثر ذلك على الطعن بالنقض ؟ قدم الطعن بالنقض من محام مثل موكله أمام محكمة الاستئناف دون أن تكون له وكالة تبيح له ذلك. ما أثر ذلك على الطعن بالنقض ؟ ج 220 – يُقبل الطعن شكلاً ويُنقض موضوعاً لعدم صحة التمثيل وهذا الأمر متصل بالنظام العام. (نقض غرفة مدنية أولى أساس 1847 قرار 1978 تاريخ 13 / 1 0 / 1983 ) (مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 396 )