يجب مخاصمة المستأجر الأصلي والمستأجر الثانوي ومن المتوجب قانونا في دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير مخاصمة المستأجر الثانوي والحكم بمواجهته، ولذلك فالخصومة في هذه الحالة غير صحيحة نقض غرفة إيجارية أساس 739 قرار 632 تاريخ 5 / 6 / 2016
السؤال: س 210 – أقيمت دعوى إخلاء لعلة تأجير الغير في مواجهة المستأجر الأصلي ، فهل الخصومة صحيحة أم غير صحيحة ؟ أقيمت دعوى إخلاء لعلة تأجير الغير في مواجهة المستأجر الأصلي ، فهل الخصومة صحيحة ؟ ج 210 – يجب مخاصمة المستأجر الأصلي والمستأجر الثانوي ومن المتوجب قانونا في دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير مخاصمة المستأجر الثانوي والحكم بمواجهته، ولذلك فالخصومة في هذه الحالة غير صحيحة ( نقض غرفة إيجارية أساس 739 قرار 632 تاريخ 5 / 6 / 2016 ) (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 665 )