ينحصر طلب إنهاء العلاقة الإيجارية بمالك حق الانتفاع ، ولا يُقبل الطلب من مالك حق الرقبة ما لم يُجزه مالك حق الانتفاع بمقتضى طلب تدخل مقدم أصولاً المادة 12 فقرة د من قانون الإيجارات لعام 2105
السؤال: س 209 – إذا كان مالك حق الانتفاع في العقار المأجور يختلف عن مالك حق الرقبة فبمن ينحصر طلب إنهاء العلاقة الإيجارية ؟ إذا كان مالك حق الانتفاع في العقار المأجور يختلف عن مالك حق الرقبة فبمن ينحصر طلب إنهاء العلاقة الإيجارية ؟ ج 209 – ينحصر طلب إنهاء العلاقة الإيجارية بمالك حق الانتفاع ، ولا يُقبل الطلب من مالك حق الرقبة ما لم يُجزه مالك حق الانتفاع بمقتضى طلب تدخل مقدم أصولاً ( المادة 12 فقرة د من قانون الإيجارات لعام 2105 )