• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت العلاقة الإيجارية قد انتقلت إلى ورثة المستأجر للعقار المعد للسكنى بحكم القانون، فلمن توجه دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية ؟

توجه من المدعي المالك إلى الورثة المقيمين في العقار المأجور مع مورثهم عند الوفاة وما قبلها دون انقطاع، أما باقي الورثة فلا يجوز اختصامهم في الدعوى، ما لم يكن منهم وارثة عادت إلى المأجور بعد انتهاء الحياة الزوجية بالطلاق أو بوفاة زوجها م 12 فقرة ه من قانون الإيجارات لعام 2015

التعريف

السؤال: س 208 – إذا كانت العلاقة الإيجارية قد انتقلت إلى ورثة المستأجر للعقار المعد للسكنى بحكم القانون، فلمن توجه دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية ؟ إذا كانت العلاقة الإيجارية قد انتقلت إلى ورثة المستأجر للعقار المعد للسكنى بحكم القانون، فلمن توجه دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية ؟ ج 208 – توجه من المدعي المالك إلى الورثة المقيمين في العقار المأجور مع مورثهم عند الوفاة وما قبلها دون انقطاع، أما باقي الورثة فلا يجوز اختصامهم في الدعوى، ما لم يكن منهم وارثة عادت إلى المأجور بعد انتهاء الحياة الزوجية بالطلاق أو بوفاة زوجها ( م 12 فقرة ه من قانون الإيجارات لعام 2015)