لا يجوز في دعاوى التخمين الادعاء إضافة إلى التركة ،إلا أن الخصومة تبقى صحيحة في حال كان المدعون يملكون أصالة غالبية الأسهم وهذا لا يثبت إلا بوثيقة حصر إرث شرعية. نقض الغرفة الإيجارية أساس 1426 ،قرار 1362 تاريخ 17 / 6 / 2003 وتحديد وفاة المستأجر وورثته لا يثبت بالشهادة وإنما بوثيقة حصر إرث شرعية ، و...
السؤال: س 207- أقام ورثة المؤجر دعوى تخمين بالإضافة إلى التركة ، ولم يبرزوا حصر إرث شرعي ، فما هو الحكم المتوقع في الحالة ؟ ج 207 – لا يجوز في دعاوى التخمين الادعاء إضافة إلى التركة ،إلا أن الخصومة تبقى صحيحة في حال كان المدعون يملكون أصالة غالبية الأسهم وهذا لا يثبت إلا بوثيقة حصر إرث شرعية. ( نقض الغرفة الإيجارية أساس 1426 ،قرار 1362 تاريخ 17 / 6 / 2003 ) (المحامون العددان 3 و 4 السنة 70 لعام 2005 ص 337 ) وتحديد وفاة المستأجر وورثته لا يثبت بالشهادة وإنما بوثيقة حصر إرث شرعية ، وإذا كانت هذه الوثيقة غير موجودة أثناء فصل الحكم تكون الخصومة غير صحيحة (نقض سوري غرفة إيجارية ،أساس 357 قرار 403 تاريخ 11 / 4 / 2016 ) (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 642 )