• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أقام أحد ورثة مستأجر محل تجاري دعوى تثبيت علاقة إيجارية خلفا للمورث المستأجر الأصلي ؟ هل الخصومة في هذا الصدد صحيحة أم لا ؟ مستأجر-ورثة-خلف

الخصومة غير صحيحة ، لأن حق الإيجار يُورث لجميع الورثة باعتبار أن المأجور محل تجاري نقض غرفة إيجارية ب أساس 209 قرار 243 تاريخ 7 / 3 / 2016

التعريف

السؤال: س 205 – أقام أحد ورثة مستأجر محل تجاري دعوى تثبيت علاقة إيجارية خلفا للمورث المستأجر الأصلي ؟ هل الخصومة في هذا الصدد صحيحة أم لا ؟ مستأجر-ورثة-خلف ج 205 – الخصومة غير صحيحة ، لأن حق الإيجار يُورث لجميع الورثة باعتبار أن المأجور محل تجاري ( نقض غرفة إيجارية ب أساس 209 قرار 243 تاريخ 7 / 3 / 2016 ) ( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 606 )