المدعي في الدعوى هو من يثبت وجود المصلحة والصفة في الدعوى التي أقامها ولأن صحة الخصومة وإثبات الصفة في الدعوى من متعلقات النظام العام ففي حالة عدم إثبات أيهما تُرد الدعوى شكلاً.
السؤال: س 202 -المصلحة مناط كل دعوى، وتكفي المصلحة المحتملة لإقامة الدعوى ولكن في حالة إقامة دعوى من الذي يثبت وجود المصلحة والصفة في الدعوى ، وما أثر عدم إثبات ذلك ؟ في حالة إقامة دعوى من الذي يثبت وجود المصلحة والصفة في الدعوى ج 202 – المدعي في الدعوى هو من يثبت وجود المصلحة والصفة في الدعوى التي أقامها ، ولأن صحة الخصومة وإثبات الصفة في الدعوى من متعلقات النظام العام ففي حالة عدم إثبات أيهما تُرد الدعوى شكلاً.