المدير العام لمؤسسة الإسكان العسكرية هو الذي يمثلها أمام القضاء وليس مدير الفرع نقض سوري ، هيئة عامة ،ق 113 ،أ 307 ،تا 18 / 3 / 2002
السؤال: س 201 – من الذي يمثل مؤسسة الإسكان العسكرية أمام القضاء ، مدير الفرع أم المدير العام للمؤسسة ؟ من الذي يمثل مؤسسة الإسكان العسكرية أمام القضاء ، مدير الفرع أم المدير العام للمؤسسة ؟ ج 201 – المدير العام لمؤسسة الإسكان العسكرية هو الذي يمثلها أمام القضاء وليس مدير الفرع ( نقض سوري ، هيئة عامة ،ق 113 ،أ 307 ،تا 18 / 3 / 2002 ) (محامون عددان 9 و 10 السنة 68 لعام 2003 ص 856 )