• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قام نزاع بين مصرف التسليف الشعبي ووزارة الأوقاف حول بدل الإيجار ، فمن يختص في حل النزاع ؟

القسم الاستشاري في مجلس الدولة على اعتبار أنه المختص في إبداء الرأي في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة . نقض سوري ، هيئة عامة ،ق 106 ،أ 363 ،تا 5 / 6 / 2005

التعريف

السؤال: س 196 – قام نزاع بين مصرف التسليف الشعبي ووزارة الأوقاف حول بدل الإيجار ، فمن يختص في حل النزاع ؟ قام نزاع بين مصرف التسليف الشعبي ووزارة الأوقاف حول بدل الإيجار ، فمن يختص في حل النزاع ؟ ج 196 القسم الاستشاري في مجلس الدولة على اعتبار أنه المختص في إبداء الرأي في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة . ( نقض سوري ، هيئة عامة ،ق 106 ،أ 363 ،تا 5 / 6 / 2005 )