• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يجوز للمدعي أن يرفع الدعوى باستدعاء واحد على عدة مدعى عليهم ولو اختلفت الطلبات الموضوعية الموجهة إلى كل منهم واختلف سبب كل منها ؟ وهل يُقيد ذلك المحكمة التي رفع لها هذا الاستدعاء ؟

نعم يجوز ذلك طالما أن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بها من جميع الوجوه، ولكن للمحكمة تبعا لمقتضيات حسن سير العدالة أن تفرق بينها ولو من تلقاء نفسها حتى تتمكن من الفصل فيها بغير عناء. نقض أساس 346 قرار 116 تاريخ 27 / 1 / 1965 نقض 1297 رقم تاريخ 15 / 6 / 1964

التعريف

يجوز للمدعي رفع الدعوى باستدعاء واحد على عدة مدعى عليهم ولو اختلفت الطلبات الموضوعية وسبب كل منها.

الأساس القانوني

نقض أساس 346 قرار 116 تاريخ 27 / 1 / 1965، نقض 1297 رقم تاريخ 15 / 6 / 1964

الشروط

المحكمة المرفوعة إليها الدعوى يجب أن تكون مختصة بها من جميع الوجوه.

الإجراء

للمحكمة أن تفرق بين الدعاوى تبعا لمقتضيات حسن سير العدالة.

الأثر القانوني

تمكن المحكمة من الفصل في الدعاوى بغير عناء.

الملاحظات

(استانبولي ج 1 ص 477 ، 478)