نعم يجوز ذلك طالما أن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بها من جميع الوجوه، ولكن للمحكمة تبعا لمقتضيات حسن سير العدالة أن تفرق بينها ولو من تلقاء نفسها حتى تتمكن من الفصل فيها بغير عناء. نقض أساس 346 قرار 116 تاريخ 27 / 1 / 1965 نقض 1297 رقم تاريخ 15 / 6 / 1964
يجوز للمدعي رفع الدعوى باستدعاء واحد على عدة مدعى عليهم ولو اختلفت الطلبات الموضوعية وسبب كل منها.
نقض أساس 346 قرار 116 تاريخ 27 / 1 / 1965، نقض 1297 رقم تاريخ 15 / 6 / 1964
المحكمة المرفوعة إليها الدعوى يجب أن تكون مختصة بها من جميع الوجوه.
للمحكمة أن تفرق بين الدعاوى تبعا لمقتضيات حسن سير العدالة.
تمكن المحكمة من الفصل في الدعاوى بغير عناء.
(استانبولي ج 1 ص 477 ، 478)