نعم ، وعلى سبيل المثال عندما يشارك عضو محكمة النقض في قرار صادر عن إحدى غرفها ثم يشارك نفس العضو في قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في نفس الدعوى ، فتقرر الهيئة العامة انعدام قرارها كما حصل مع القرار رقم 346 أساس 1447 تاريخ 28 / 12 / 2003. نقض هيئة عامة أساس 1049 قرار 469 تاريخ 18 / 7 / 2004
نعم ، وعلى سبيل المثال عندما يشارك عضو محكمة النقض في قرار صادر عن إحدى غرفها ثم يشارك نفس العضو في قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في نفس الدعوى.
القرار رقم 346 أساس 1447 تاريخ 28 / 12 / 2003، نقض هيئة عامة أساس 1049 قرار 469 تاريخ 18 / 7 / 2004
عندما يشارك نفس عضو محكمة النقض في قرارات صادرة عن الغرف والهيئة العامة في نفس الدعوى.
تقرر الهيئة العامة انعدام قرارها.
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 305 306)