لا يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري أن ينوب في آن واحد عن خصمين متنازعين نقض قرار رقم 385 تاريخ 27 / 3 / 1969
السؤال: س 197 – هل يجوز لإدارة قضايا الدولة أن تنوب عن الخصمين معاً وزارة العدل والمالية من جهة والإدارة المحلية من جهة أخرى ؟ قضايا-الدولة ج 197 – لا يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري أن ينوب في آن واحد عن خصمين متنازعين (نقض قرار رقم 385 تاريخ 27 / 3 / 1969 ) ( مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 477 478 )