بعد بلوغ القاصر سن الرشد لم يعد لوالدته أي صفة في تمثيله بالدعوى ، وعلى المحكمة دعوته للمحاكمة لكي توفر صحة الخصومة في الدعوى وهذا من متعلقات النظام العام. نقض سوري ، غ م 2 ،ق 1229 ،أ 6529 ،تا 11 / 5 / 1993
السؤال: س 198 – كان أحد المدعى عليهم قاصراً بتاريخ إقامة الدعوى وقد تم تمثيله من قبل والدته الوصية الشرعية عليه ، ثم بلغ القاصر سن الرشد أثناء سير المحاكمة ، فهل تستمر والدته في تمثيله أم لا ؟ بلوغ-القاصر-سن-الرشد-أثناء-المحاكمة ج 198 – بعد بلوغ القاصر سن الرشد لم يعد لوالدته أي صفة في تمثيله بالدعوى ، وعلى المحكمة دعوته للمحاكمة لكي توفر صحة الخصومة في الدعوى وهذا من متعلقات النظام العام. ( نقض سوري ، غ م 2 ،ق 1229 ،أ 6529 ،تا 11 / 5 / 1993 ) ( محامون عددان 3 و 4 السنة 72 لعام 2007 ص 394 )