كلا، لأنها بعد انتهاء حضانتها لا تصلح خصما لطالب الحضانة الجديد ، وللقاضي سلطته الولائية في تقديره بلا معقب إلى أن يظهر ولي ينازع الحاضن الجديد في ذلك . نقض دائرةشرعية قرار رقم 206 تاريخ 22 / 5 / 1968
السؤال: س 199 -هل تصلح الحاضنة بعد انتهاء حضانتها خصماً في الادعاء بعدم أهلية طالب الحضانة الجديد ؟ أهلية-الحاضنة-خصومة ج 199 – كلا، لأنها بعد انتهاء حضانتها لا تصلح خصما لطالب الحضانة الجديد ، وللقاضي سلطته الولائية في تقديره بلا معقب إلى أن يظهر ولي ينازع الحاضن الجديد في ذلك . ( نقض دائرةشرعية قرار رقم 206 تاريخ 22 / 5 / 1968 ) ( مجلة القانون السنة 19 العدد 8 لعام 1968 ص 694 )