لا يعد هذا التمثيل صحيحاً ، فلا بد أن يتعاقد مع المحامي رئيس إدارة قضايا الدولة في الأحوال التي يتعذر فيها على الإدارة مباشرة الدعوى لأي سبب كان المحكمة الإدارية العليا ، قرار 159 أساس 256 تاريخ 14 / 4 / 1974
السؤال: س 191 – مثل محام دائرة رسمية أمام المحاكم بموجب وكالة نظمت له مباشرة ، هل يعد هذا التمثيل صحيح ؟ مثل محام دائرة رسمية أمام المحاكم بموجب وكالة نظمت له مباشرة ، هل يعد هذا التمثيل صحيح ؟ ج 191 – لا يعد هذا التمثيل صحيحاً ، فلا بد أن يتعاقد مع المحامي رئيس إدارة قضايا الدولة في الأحوال التي يتعذر فيها على الإدارة مباشرة الدعوى لأي سبب كان (المحكمة الإدارية العليا ، قرار 159 أساس 256 تاريخ 14 / 4 / 1974 )