• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يجوز لإدارة قضايا الدولة أن تنوب عن الخصمين معا وزارة العدل والمالية من جهة والإدارة المحلية من جهة أخرى ؟ هل-يجوز-لإدارة-قضايا-الدولة-أن-تنوب-عن-الخصمين-معا-

لا يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري أن ينوب في آن واحد عن خصمين متنازعين نقض قرار رقم 385 تاريخ 27 / 3 / 1969

التعريف

السؤال: س 197 – هل يجوز لإدارة قضايا الدولة أن تنوب عن الخصمين معا وزارة العدل والمالية من جهة والإدارة المحلية من جهة أخرى ؟ هل-يجوز-لإدارة-قضايا-الدولة-أن-تنوب-عن-الخصمين-معا- ج 197 – لا يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري أن ينوب في آن واحد عن خصمين متنازعين (نقض قرار رقم 385 تاريخ 27 / 3 / 1969 ) (مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 477 478)