إن أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض واجبة الاحترام وهي بمثابة القانون وملزمة لكافة المحاكم بما فيها الهيئة التي أصدرتها وبالتالي لا يُسوغ لهذه الهيئة الوقوع في التناقض بالأحكام التي تصدرها وهي في قمة الهرم القضائي، فإذا حصلت مثل هذه المخالفة فإن من واجب الهيئة العدول عن الحكم الذي تراه خاطئاً إلى ا...
إن أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض واجبة الاحترام وهي بمثابة القانون وملزمة لكافة المحاكم بما فيها الهيئة التي أصدرتها.
قرار 553 أساس 617 تاريخ 16 / 2 / 2002، قرار 549 أساس 1427 تاريخ 14 / 12 / 2003، قرار 1147 أساس 1359 تاريخ 1 / 6 / 1983
العدول عن اجتهاد سابق يتم في معرض النظر بقضية معروضة على الهيئة العامة.
تستطيع الهيئة العامة النظر في طلب العدول في قضية تحيلها إليها إحدى دوائر محكمة النقض.
مخالفة قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يكون بمثابة مخالفة النص القانوني ويندرج تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم ويؤلف زلة مسلكية يوجب الإحالة إلى مجلس القضاء الأعلى.
للهيئة العامة لمحكمة النقض أن تُرسي القواعد القانونية على ضوء ما يستجد من تطور في الظروف الاقتصادية دون أن تتعارض هذه القواعد مع القانون.
لا يُسوغ للهيئة الوقوع في التناقض بالأحكام وهي في قمة الهرم القضائي.