• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حدد القيمة القانونية لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ؟ وما الحل فيما لو حصل تناقض في أحكامها ؟ وكيف يمكن العدول عن اجتهاد سابق للهيئة العامة ؟ وهل تستطيع الهيئة العامة العدول عن اجتهادها السابق…

إن أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض واجبة الاحترام وهي بمثابة القانون وملزمة لكافة المحاكم بما فيها الهيئة التي أصدرتها وبالتالي لا يُسوغ لهذه الهيئة الوقوع في التناقض بالأحكام التي تصدرها وهي في قمة الهرم القضائي، فإذا حصلت مثل هذه المخالفة فإن من واجب الهيئة العدول عن الحكم الذي تراه خاطئاً إلى ا...

التعريف

إن أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض واجبة الاحترام وهي بمثابة القانون وملزمة لكافة المحاكم بما فيها الهيئة التي أصدرتها.

الأساس القانوني

قرار 553 أساس 617 تاريخ 16 / 2 / 2002، قرار 549 أساس 1427 تاريخ 14 / 12 / 2003، قرار 1147 أساس 1359 تاريخ 1 / 6 / 1983

الشروط

العدول عن اجتهاد سابق يتم في معرض النظر بقضية معروضة على الهيئة العامة.

الإجراء

تستطيع الهيئة العامة النظر في طلب العدول في قضية تحيلها إليها إحدى دوائر محكمة النقض.

الأثر القانوني

مخالفة قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يكون بمثابة مخالفة النص القانوني ويندرج تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم ويؤلف زلة مسلكية يوجب الإحالة إلى مجلس القضاء الأعلى.

الاستثناءات

للهيئة العامة لمحكمة النقض أن تُرسي القواعد القانونية على ضوء ما يستجد من تطور في الظروف الاقتصادية دون أن تتعارض هذه القواعد مع القانون.

الملاحظات

لا يُسوغ للهيئة الوقوع في التناقض بالأحكام وهي في قمة الهرم القضائي.