إن مدير التربية في دمشق لا يمثل مديرية تربية دمشق في الدعاوى التي تقام عليها وإنما يعود ذلك إلى وزير التربية نقض إيجارات أساس 123 قرار 99 تاريخ 18 / 2 / 1976
السؤال: س 189 خوصم مدير التربية في دمشق في دعوى على مديرية تربية دمشق ؟ فهل الخصومة صحيحة في هذا الصدد أم لا ؟ خوصم مدير التربية في دمشق في دعوى على مديرية تربية دمشق ؟ فهل الخصومة صحيحة في هذا الصدد أم لا ؟ ج 189- إن مدير التربية في دمشق لا يمثل مديرية تربية دمشق في الدعاوى التي تقام عليها وإنما يعود ذلك إلى وزير التربية ( نقض إيجارات أساس 123 قرار 99 تاريخ 18 / 2 / 1976 ) (مجلة القانون العدد 7 لعام 1977 ص 495 )