• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أقام وارثان الدعوى بداية بصفتهما الشخصية وباعتبارهما من الورثة ثم أوضح وكيلهما في المرحلة الاستئنافية الخصومة وأبرز وثيقتي حصر إرث وطلب الحكم للورثة، وكان للوارثان محاميين أمام محكمة الدرجة الأولى .…

إن توكيل الوارثان محاميين أمام محكمة الدرجة الأولى إنما كان بصفتهما الشخصية لا إضافة لتركة مورثيهما ، وبالتالي فإن المحاميين لا يملكان تمثيل تركة المورثين وصحة التمثيل من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 62 قرار 1654 تاريخ 31 / 7 / 1983

التعريف

س 222 – أقام وارثان الدعوى بداية بصفتهما الشخصية وباعتبارهما من الورثة ثم أوضح وكيلهما في المرحلة الاستئنافية الخصومة وأبرز وثيقتي حصر إرث وطلب الحكم للورثة، وكان للوارثان محاميين أمام محكمة الدرجة الأولى . تغيير الصفة بالدعوى في المرحلة الاستئنافية ن شخصية الى اضافة للتركة ج 222 – إن توكيل الوارثان محاميين أمام محكمة الدرجة الأولى إنما كان بصفتهما الشخصية لا إضافة لتركة مورثيهما ، وبالتالي فإن المحاميين لا يملكان تمثيل تركة المورثين وصحة التمثيل من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 62 قرار 1654 تاريخ 31 / 7 / 1983 ) (مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 458 459 )