إن توكيل الوارثان محاميين أمام محكمة الدرجة الأولى إنما كان بصفتهما الشخصية لا إضافة لتركة مورثيهما ، وبالتالي فإن المحاميين لا يملكان تمثيل تركة المورثين وصحة التمثيل من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 62 قرار 1654 تاريخ 31 / 7 / 1983
س 222 – أقام وارثان الدعوى بداية بصفتهما الشخصية وباعتبارهما من الورثة ثم أوضح وكيلهما في المرحلة الاستئنافية الخصومة وأبرز وثيقتي حصر إرث وطلب الحكم للورثة، وكان للوارثان محاميين أمام محكمة الدرجة الأولى . تغيير الصفة بالدعوى في المرحلة الاستئنافية ن شخصية الى اضافة للتركة ج 222 – إن توكيل الوارثان محاميين أمام محكمة الدرجة الأولى إنما كان بصفتهما الشخصية لا إضافة لتركة مورثيهما ، وبالتالي فإن المحاميين لا يملكان تمثيل تركة المورثين وصحة التمثيل من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 62 قرار 1654 تاريخ 31 / 7 / 1983 ) (مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 458 459 )