• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من الذي أعطى لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض منزلة أو مرتبة القانون ؟ وما غاية هذه القرارات ؟

إن الهيئة العامة لمحكمة النقض هي التي أعطت لقراراتها منزلة أو مرتبة القانون ، فتؤكد الهيئة على أن قراراتها ” هي بمنزلة القانون ” أو ” ترقى إلى مرتبة القانون ، ومخالفة القانون في الأحكام غير مقبولة ” ، وغايتها توحيد الاجتهاد ومما يؤمن للعدالة موقفا ثابتا بين تشتت الاجتهاد الواقع. نقض هيئة عامة أساس 1...

التعريف

إن الهيئة العامة لمحكمة النقض هي التي أعطت لقراراتها منزلة أو مرتبة القانون ، فتؤكد الهيئة على أن قراراتها ” هي بمنزلة القانون ” أو ” ترقى إلى مرتبة القانون ، ومخالفة القانون في الأحكام غير مقبولة ”.

الغاية التشريعية

غايتها توحيد الاجتهاد ومما يؤمن للعدالة موقفا ثابتا بين تشتت الاجتهاد الواقع.

الملاحظات

( نقض هيئة عامة أساس 176 قرار 92 تاريخ 6 / 4 / 2003 ) (عبد القادر جار الله الالوسي مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض ، من عام 2001 2004 ، الجزء الرابع ، المكتبة القانونية ، ط 1، 2004 ، ص 210