إن الهيئة العامة لمحكمة النقض هي التي أعطت لقراراتها منزلة أو مرتبة القانون ، فتؤكد الهيئة على أن قراراتها ” هي بمنزلة القانون ” أو ” ترقى إلى مرتبة القانون ، ومخالفة القانون في الأحكام غير مقبولة ” ، وغايتها توحيد الاجتهاد ومما يؤمن للعدالة موقفا ثابتا بين تشتت الاجتهاد الواقع. نقض هيئة عامة أساس 1...
إن الهيئة العامة لمحكمة النقض هي التي أعطت لقراراتها منزلة أو مرتبة القانون ، فتؤكد الهيئة على أن قراراتها ” هي بمنزلة القانون ” أو ” ترقى إلى مرتبة القانون ، ومخالفة القانون في الأحكام غير مقبولة ”.
غايتها توحيد الاجتهاد ومما يؤمن للعدالة موقفا ثابتا بين تشتت الاجتهاد الواقع.
( نقض هيئة عامة أساس 176 قرار 92 تاريخ 6 / 4 / 2003 ) (عبد القادر جار الله الالوسي مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض ، من عام 2001 2004 ، الجزء الرابع ، المكتبة القانونية ، ط 1، 2004 ، ص 210