• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقع مدير التربية في المحافظة عقد الإيجار مع المؤجر مالك العقار، فأراد الأخير المخاصمة في شأن هذا العقار فلمن يوجه الخصومة ؟

يوجه الخصومة إلى وزير التربية نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 683 ،أ 754 ،تا 14 / 4 / 2004

التعريف

السؤال: س 183- وقع مدير التربية في المحافظة عقد الإيجار مع المؤجر مالك العقار، فأراد الأخير المخاصمة في شأن هذا العقار فلمن يوجه الخصومة ؟ وقع مدير التربية في المحافظة عقد الإيجار مع المؤجر مالك العقار، فأراد الأخير المخاصمة في شأن هذا العقار فلمن يوجه الخصومة ؟ ج 183 – يوجه الخصومة إلى وزير التربية ( نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 683 ،أ 754 ،تا 14 / 4 / 2004 )