• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يفيد الاستدراك أمام محكمة النقض تصحيح الخصومة المعتلة أمام محكمة الموضوع ؟

الاستدراك أمام محكمة النقض لا يصحح الخصومة المعتلة أمام محكمة الموضوع نقض سوري ، غ إيجارية ،أ 419 ،ق 459 ،تا 27 / 3 / 2006

التعريف

السؤال: س 215 – هل يفيد الاستدراك أمام محكمة النقض تصحيح الخصومة المعتلة أمام محكمة الموضوع ؟ هل يفيد الاستدراك أمام محكمة النقض تصحيح الخصومة المعتلة أمام محكمة الموضوع ؟ ج 215 – الاستدراك أمام محكمة النقض لا يصحح الخصومة المعتلة أمام محكمة الموضوع ( نقض سوري ، غ إيجارية ،أ 419 ،ق 459 ،تا 27 / 3 / 2006 ) (محامون عددان 3 و 4 السنة 73 لعام 2008 ص 504 )