كلا على اعتبار أن الهيئة العامة هي الهيئة الأعلى في الهرم القضائي ، ولا يمكن لجهة قضائية أخرى أن تطلب منها العدول عن قراراتها وإنما تقوم هي من ذاتها بهذا العدول إذا وجدت ذلك ضروريا لحسن تطبيق القانون. نقض هيئة عامة أساس 1320 قرار 18 تاريخ 23 / 2 / 2009
كلا على اعتبار أن الهيئة العامة هي الهيئة الأعلى في الهرم القضائي، ولا يمكن لجهة قضائية أخرى أن تطلب منها العدول عن قراراتها وإنما تقوم هي من ذاتها بهذا العدول إذا وجدت ذلك ضروريا لحسن تطبيق القانون.
أساس 1320 قرار 18 تاريخ 23 / 2 / 2009
إذا وجدت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن العدول ضروري لحسن تطبيق القانون.
الهيئة العامة تقوم بالعدول عن قراراتها من ذاتها.
حسن تطبيق القانون.
نقض هيئة عامة أساس 1320 قرار 18 تاريخ 23 / 2 / 2009