• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل حدد القانون طريقا معينة لعدول الهيئة العامة لمحكمة النقض عن قراراتها ؟

كلا على اعتبار أن الهيئة العامة هي الهيئة الأعلى في الهرم القضائي ، ولا يمكن لجهة قضائية أخرى أن تطلب منها العدول عن قراراتها وإنما تقوم هي من ذاتها بهذا العدول إذا وجدت ذلك ضروريا لحسن تطبيق القانون. نقض هيئة عامة أساس 1320 قرار 18 تاريخ 23 / 2 / 2009

التعريف

كلا على اعتبار أن الهيئة العامة هي الهيئة الأعلى في الهرم القضائي، ولا يمكن لجهة قضائية أخرى أن تطلب منها العدول عن قراراتها وإنما تقوم هي من ذاتها بهذا العدول إذا وجدت ذلك ضروريا لحسن تطبيق القانون.

الأساس القانوني

أساس 1320 قرار 18 تاريخ 23 / 2 / 2009

الشروط

إذا وجدت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن العدول ضروري لحسن تطبيق القانون.

الأثر القانوني

الهيئة العامة تقوم بالعدول عن قراراتها من ذاتها.

الغاية التشريعية

حسن تطبيق القانون.

الملاحظات

نقض هيئة عامة أساس 1320 قرار 18 تاريخ 23 / 2 / 2009