الجهة هي وزارة الزراعة ، وعند طلب تعديل النوع الشرعي من وقف إلى أميري لا يستوجب الأمر اختصام وزارة الزراعة. نقض غرفة مدنية أولى أساس 600 قرار 1317 تاريخ 14 / 6 / 1983 لكن تم تعديل تبعية السجل العقاري واصبح يتبع لوزارة الادارة المحلية والبيئة وبالتالي هي من يجب اختصامها وليس وزارة الزراعة
السؤال: س 219 – من الجهة التي يجب اختصامها في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار من وقف أو أميري إلى ملك ؟ وهل يجب اختصام نفس الجهة إذا ما أردنا تصحيح النوع الشرعي للعقار من وقف إلى أميري ؟ من الجهة التي يجب اختصامها في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار ؟ ج 219 الجهة هي وزارة الزراعة ، وعند طلب تعديل النوع الشرعي من وقف إلى أميري لا يستوجب الأمر اختصام وزارة الزراعة. (نقض غرفة مدنية أولى أساس 600 قرار 1317 تاريخ 14 / 6 / 1983 ) ( مجلة القانون السنة 33 العددان 9 و 10 لعام 1983 ص 1056 ) لكن تم تعديل تبعية السجل العقاري واصبح يتبع لوزارة الادارة المحلية والبيئة وبالتالي هي من يجب اختصامها وليس وزارة الزراعة