• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل تُلزم اجتهادات غُرف محكمة النقض الهيئة العامة لها أم لا تلزمها ؟

اجتهادات غرف محكمة النقض لا تلزم الهيئة العامة لمحكمة النقض ، والعكس هو الصحيح، فما يصدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض هو الذي يلزم المحاكم كافة بما ورد فيه ، لأن الهيئة العامة تقرر مبدأ قانونياً أو تفسر قانوناً ويعتبر ما يصدر عن الهيئة العامة بمثابة قانون واجب الاعتماد ومخالفته تشكل خطا مهنيا جسيما...

التعريف

اجتهادات غرف محكمة النقض لا تلزم الهيئة العامة لمحكمة النقض، والعكس هو الصحيح. ما يصدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض يلزم المحاكم كافة لأنه يقرر مبدأ قانونياً أو يفسر قانوناً.

الأساس القانوني

أساس 1230 قرار 36 تاريخ 19 / 2 / 2007، أساس 401 قرار 153 تاريخ 27 / 9 / 2016

الشروط

يجب على غرف محكمة النقض إعطاء حكم القانون بشكل يتناسب مع أدلة ووثائق الدعوى ونصوص القانون والاجتهاد المستقر.

الأثر القانوني

ما يصدر عن الهيئة العامة يعتبر بمثابة قانون واجب الاعتماد ومخالفته تشكل خطأ مهنياً جسيماً.

الغاية التشريعية

تقرير مبدأ قانوني أو تفسير قانون.

الملاحظات

المحامون: عددان 1 و 2 السنة 73 لعام 2008، ص 992. المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 516.