اجتهادات غرف محكمة النقض لا تلزم الهيئة العامة لمحكمة النقض ، والعكس هو الصحيح، فما يصدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض هو الذي يلزم المحاكم كافة بما ورد فيه ، لأن الهيئة العامة تقرر مبدأ قانونياً أو تفسر قانوناً ويعتبر ما يصدر عن الهيئة العامة بمثابة قانون واجب الاعتماد ومخالفته تشكل خطا مهنيا جسيما...
اجتهادات غرف محكمة النقض لا تلزم الهيئة العامة لمحكمة النقض، والعكس هو الصحيح. ما يصدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض يلزم المحاكم كافة لأنه يقرر مبدأ قانونياً أو يفسر قانوناً.
أساس 1230 قرار 36 تاريخ 19 / 2 / 2007، أساس 401 قرار 153 تاريخ 27 / 9 / 2016
يجب على غرف محكمة النقض إعطاء حكم القانون بشكل يتناسب مع أدلة ووثائق الدعوى ونصوص القانون والاجتهاد المستقر.
ما يصدر عن الهيئة العامة يعتبر بمثابة قانون واجب الاعتماد ومخالفته تشكل خطأ مهنياً جسيماً.
تقرير مبدأ قانوني أو تفسير قانون.
المحامون: عددان 1 و 2 السنة 73 لعام 2008، ص 992. المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 516.