• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على ماذا استقر اجتهاد محكمة النقض فيما يخص صحة الخصومة ؟

استقر اجتهاد محكمة النقض على أن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وللخصوم إثارتها أمام جميع المحاكم وعلى اختلاف درجاتها وحتى أمام محكمة النقض لأول مرة ولا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى. نقض سوري ، غ م 2 ،أ 571 ،ق 756 ،تا 27 / 5 / 2002

التعريف

السؤال: س 206 – على ماذا استقر اجتهاد محكمة النقض فيما يخص صحة الخصومة ؟ على ماذا استقر اجتهاد محكمة النقض فيما يخص صحة الخصومة ؟ ج 206 – استقر اجتهاد محكمة النقض على أن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وللخصوم إثارتها أمام جميع المحاكم وعلى اختلاف درجاتها وحتى أمام محكمة النقض لأول مرة ولا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى. ( نقض سوري ، غ م 2 ،أ 571 ،ق 756 ،تا 27 / 5 / 2002) ( المحامون العددان 3 و 4 السنة 69 لعام 2004 ص 277 )