لا موجب للادعاء بالإضافة إلى التركة في هذه الحالة ولو كان العقار لا يزال باسم المورث طالما أن الملكية ثابتة للورثة من تاريخ الوفاة نقض غرفة مدنية 2 أساس 684 قرار 707 تاريخ 23 / 8 / 2016
السؤال: س 204 – إذا كانت الدعوى تهدف إلى تغيير النوع الشرعي للعقار هل يتوجب الادعاء بالإضافة إلى التركة ؟ هل يتوجب الادعاء بالإضافة إلى التركة في دعاوى تغيير النوع الشرعي للعقار ؟ ج 204 – لا موجب للادعاء بالإضافة إلى التركة في هذه الحالة ولو كان العقار لا يزال باسم المورث طالما أن الملكية ثابتة للورثة من تاريخ الوفاة ( نقض غرفة مدنية 2 أساس 684 قرار 707 تاريخ 23 / 8 / 2016 ) (المحامون السنة 82 لعام 2917 ص 142 )