لكل حق دعوى واحدة ولا يجوز للمدعي أن يقيم عدة دعاوى للحق الواحد نقض سوري ، غ م 4 ،أ 3263 ،ق 3451 ،تا 22 / 11 / 2004
السؤال: س 203 – هل يمكن إقامة أكثر من دعوى للمطالبة بالحق ذاته ؟ هل-يمكن-إقامة-أكثر-من-دعوى-للمطالبة-بالحق-ذاته-؟ ج 203 – لكل حق دعوى واحدة ولا يجوز للمدعي أن يقيم عدة دعاوى للحق الواحد ( نقض سوري ، غ م 4 ،أ 3263 ،ق 3451 ،تا 22 / 11 / 2004) (محامون عددان 3 و 4 السنة 71 لعام 2006 ص 89 )