• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على ماذا تقتصر صلاحية محكمة النقض بصدد مراقبتها للأحكام الصادرة عن المحاكم الكنسية ؟

تقتصر على مراقبة : 1 عدم اختصاص المحكمة الكنسية للنظر في الدعوى. 2 – صحة تشكيل المحكمة الكنسية. 3- الإجراءات الشكلية للمحاكمة . م 282 من القانون رقم 31 لعام 2006 نقض غ م 1 أساس 67 قرار 66 تاريخ 14 / 2 / 2011

الأساس القانوني

المادة 282 من القانون رقم 31 لعام 2006

الشروط

تقتصر على مراقبة عدم اختصاص المحكمة الكنسية للنظر في الدعوى، صحة تشكيل المحكمة الكنسية، والإجراءات الشكلية للمحاكمة.

الإجراء

3- الإجراءات الشكلية للمحاكمة .

الملاحظات

(نقض غ م 1 أساس 67 قرار 66 تاريخ 14 / 2 / 2011 ) (المحامون السنة 81 لعام 2016 ،ص 543)