تقتصر على مراقبة : 1 عدم اختصاص المحكمة الكنسية للنظر في الدعوى. 2 – صحة تشكيل المحكمة الكنسية. 3- الإجراءات الشكلية للمحاكمة . م 282 من القانون رقم 31 لعام 2006 نقض غ م 1 أساس 67 قرار 66 تاريخ 14 / 2 / 2011
المادة 282 من القانون رقم 31 لعام 2006
تقتصر على مراقبة عدم اختصاص المحكمة الكنسية للنظر في الدعوى، صحة تشكيل المحكمة الكنسية، والإجراءات الشكلية للمحاكمة.
3- الإجراءات الشكلية للمحاكمة .
(نقض غ م 1 أساس 67 قرار 66 تاريخ 14 / 2 / 2011 ) (المحامون السنة 81 لعام 2016 ،ص 543)