• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما الاتجاه السائد في قضاء محكمة النقض فيما يخص توجيه الخصومة إلى الشخص الاعتباري أو إلى الممثل القانوني للشخص الاعتباري ؟

ليس في القانون ما يوجب توجيه الخصومة للممثل القانوني للشخص الاعتباري بحسبان إن الشخصية الاعتبارية مخلوق قانوني كالشخصية الطبيعية لذلك فإن توجيه الخصومة مباشرة للشخص الاعتباري يستقيم وأحكام القانون نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 1244 ،أ 1143 ،تا 12 / 12 / 2005

التعريف

السؤال: س 180 – ما الاتجاه السائد في قضاء محكمة النقض فيما يخص توجيه الخصومة إلى الشخص الاعتباري أو إلى الممثل القانوني للشخص الاعتباري؟ ما الاتجاه السائد في قضاء محكمة النقض فيما يخص توجيه الخصومة إلى الشخص الاعتباري أو إلى الممثل القانوني للشخص الاعتباري ؟ ج 180 -ليس في القانون ما يوجب توجيه الخصومة للممثل القانوني للشخص الاعتباري بحسبان إن الشخصية الاعتبارية مخلوق قانوني كالشخصية الطبيعية ، لذلك فإن توجيه الخصومة مباشرة للشخص الاعتباري يستقيم وأحكام القانون ( نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 1244 ،أ 1143 ،تا 12 / 12 / 2005 )