• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قدم الطعن في دعوى ضد وزارة الزراعة مندوبها ، فهل يجوز ذلك قانوناً ؟

لا يجوز ذلك ، فيتعين أن يقوم بالطعن محامي الدولة بنفسه بصفته يمثل الجهة الطاعنة وزارة الزراعة ، وإلا يتعين رفض الطعن شكلاً نقض سوري ، غ إيجارية ،ق 179 ،أ 275 ،تا 27 / 1 / 2004

التعريف

السؤال: س 193 – قدم الطعن في دعوى ضد وزارة الزراعة مندوبها ، فهل يجوز ذلك قانوناً ؟ قدم-الطعن-في-دعوى-ضد-وزارة-الزراعة-مندوبها-،-فهل-يجوز-ذلك-قانونا-؟ ج 193 – لا يجوز ذلك ، فيتعين أن يقوم بالطعن محامي الدولة بنفسه بصفته يمثل الجهة الطاعنة وزارة الزراعة ، وإلا يتعين رفض الطعن شكلاً ( نقض سوري ، غ إيجارية ،ق 179 ،أ 275 ،تا 27 / 1 / 2004 )