تعد الخصومة صحيحة ولو لم توجد هذه الإضافة نقض سوري ، غ م 1 ،ق 158 ،أ 264 ،تا 18 / 3 / 2008
السؤال: س 178 -ما تأثير عدم إضافة عبارة ” إضافة لوظيفته ” أو ” إضافة لمنصبه ” بجانب اسم هذه الشخصية عند مخاصمة الشخص الاعتباري على صحة الخصومة ؟ مخاصمة الشخص الاعتباري على صحة الخصومة ج 178 -تعد الخصومة صحيحة ولو لم توجد هذه الإضافة ( نقض سوري ، غ م 1 ،ق 158 ،أ 264 ،تا 18 / 3 / 2008 )