لا يؤثر ذلك على الخصومة ولا ينال من صحتها نقض سوري ، غ إيجارية ،ق 394 ،أ 385 ،تا 20 / 3 / 2006
السؤال: س 177 – هل يؤثر على الخصومة ورود اسم الجهة المدعى عليها مختصراً ،كأن يرد اسم “وزير البيئة ” دون تتمة التسمية الرسمية له ” وزير الدولة لشؤون البيئة ” ؟ هل يؤثر على الخصومة ورود اسم الجهة المدعى عليها مختصراً؟ ج 177 – لا يؤثر ذلك على الخصومة ولا ينال من صحتها ( نقض سوري ، غ إيجارية ،ق 394 ،أ 385 ،تا 20 / 3 / 2006 )