لا يجوز الجمع بين رد الدعوى لسبب موضوعي وسبب شكلي في آن واحد لأن السبب الثاني سابق على السبب الأول ومانع من البحث فيه نقض سوري غرفة ايجارية قرار 1861 أساس 2314 تاريخ 23 / 7 / 2007
السؤال: س 176 – هل يجوز رد الدعوى لسبب موضوعي وسبب شكلي في آن واحد ؟ رد الدعوى لعدم الإثبات ج 176 – لا يجوز الجمع بين رد الدعوى لسبب موضوعي وسبب شكلي في آن واحد ، لأن السبب الثاني سابق على السبب الأول ومانع من البحث فيه ( نقض سوري غرفة ايجارية قرار 1861 أساس 2314 تاريخ 23 / 7 / 2007 ) (المحامون السنة 78 لعام 2013 ص 2)