• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ماذا يوجب عدم صحة الخصومة أو التمثيل على المحكمة ؟ وما هو حكم زوال عيب التمثيل أثناء رؤية الدعوى ؟

يوجب عدم صحة الخصومة أو التمثيل على المحكمة رد الدعوى شكلاً، وإذا زال عيب التمثيل أثناء رؤية الدعوى فإن إجراءات التقاضي تصبح صحيحة.

التعريف

السؤال: س 175 – ماذا يوجب عدم صحة الخصومة أو التمثيل على المحكمة ؟ وما هو حكم زوال عيب التمثيل أثناء رؤية الدعوى ؟ ماذا يوجب عدم صحة الخصومة أو التمثيل على المحكمة ؟ وما هو حكم زوال عيب التمثيل أثناء رؤية الدعوى ؟ ج 175 – يوجب عدم صحة الخصومة أو التمثيل على المحكمة رد الدعوى شكلاً، وإذا زال عيب التمثيل أثناء رؤية الدعوى فإن إجراءات التقاضي تصبح صحيحة.