إن مديرية الري في اللاذقية تتبع لوزارة الأشغال العامة وفقا لقرار نائب رئيس الجمهورية رقم 76 لعام 1960 في شأن ملاك الوزارة المذكورة ، ووفقا للمادة 2 من هذا القرار فإن وزير الأشغال هو الذي يمثل وزارته والمديريات المرتبطة بها ، ولذلك فالخصومة غير صحيحة . نقض رقم 75 تاريخ 11 / 2 / 1968
السؤال: س 188 -تمت مخاصمة مديرية الري في اللاذقية ، فهل الخصومة صحيحة أم لا ؟ تمت مخاصمة مديرية الري في اللاذقية ، فهل الخصومة صحيحة أم لا ؟ ج 188 -إن مديرية الري في اللاذقية تتبع لوزارة الأشغال العامة وفقا لقرار نائب رئيس الجمهورية رقم 76 لعام 1960 في شأن ملاك الوزارة المذكورة ، ووفقا للمادة 2 من هذا القرار فإن وزير الأشغال هو الذي يمثل وزارته والمديريات المرتبطة بها ، ولذلك فالخصومة غير صحيحة . (نقض رقم 75 تاريخ 11 / 2 / 1968 ) (مجلة القانون السنة 19 العدد 2 لعام 1968 ص 675 )