• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يجوز الطعن بعدم صحة الخصومة والتمثيل لأول مرة أمام محكمة النقض ؟

نعم يجوز الطعن بعدم صحة الخصومة والتمثيل لأول مرة أمام محكمة النقض نقض سوري غرفة مدنية 4 قرار 1203 أساس 1752 تاريخ 5 / 6 / 2000

التعريف

السؤال: س 174 – هل يجوز الطعن بعدم صحة الخصومة والتمثيل لأول مرة أمام محكمة النقض ؟ هل يجوز الطعن بعدم صحة الخصومة والتمثيل لأول مرة أمام محكمة النقض ؟ ج 174 -نعم يجوز الطعن بعدم صحة الخصومة والتمثيل لأول مرة أمام محكمة النقض (نقض سوري غرفة مدنية 4 قرار 1203 أساس 1752 تاريخ 5 / 6 / 2000 )