نعم يجوز الطعن بعدم صحة الخصومة والتمثيل لأول مرة أمام محكمة النقض نقض سوري غرفة مدنية 4 قرار 1203 أساس 1752 تاريخ 5 / 6 / 2000
السؤال: س 174 – هل يجوز الطعن بعدم صحة الخصومة والتمثيل لأول مرة أمام محكمة النقض ؟ هل يجوز الطعن بعدم صحة الخصومة والتمثيل لأول مرة أمام محكمة النقض ؟ ج 174 -نعم يجوز الطعن بعدم صحة الخصومة والتمثيل لأول مرة أمام محكمة النقض (نقض سوري غرفة مدنية 4 قرار 1203 أساس 1752 تاريخ 5 / 6 / 2000 )